السيد تقي الطباطبائي القمي
34
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ 21 - التظليل للرجال ] 21 - التظليل للرجال [ ( مسألة 269 ) : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ] ( مسألة 269 ) : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق الشمس ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير وكذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 3 .